( مسألة 13 ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمى من الأجرة ( 1 ) وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى ( 2 ) والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط