نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 89
فيها قرائن على الاستحباب كما لا يكاد يخفى على من راجعها وليس بإزائها ما يخالفها إلا أخبار حكم فيها بوجوبه . وفي غير واحد منها انه واجب على كل ذكر وأنثى عبدا وحرا وعلى الرجال والنساء في السفر والحضر إلاّ انه لا يقاوم ظهور تلك الاخبار في عدم وجوبه لكثرة استعمال الوجوب بمعنى الثبوت . ولو سلم مقاومتها وعدم الترجيح لها دلالة أو سندا أو جهة قلنا اخباره موافقة للمشهور ومخالفة لبعض الجمهور ( ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ) فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثنى من فعله يوم الخميس لعدم الماء أو قلته يوم الجمعة لغير واحد من الاخبار . وقد نقل دعوى الإجماع عليه من غير واحد . ويدل عليه قوله عليه السلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة كما لا يجوز تأخيره أداء عن الزوال بلا خلاف فيه كما ادعى . بل إجماعا كما عن الذكرى . لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال . بناء على ان الأمر فيه لبيان ما يعتبر فيه من الوقت لزوما لا استحبابا . مع انه لا يبعد أن يكون لبيان استحبابه لو لم نقل بتعينه لاستحباب الغسل بعد الزوال إذا لم يؤت به قبله بلا اشكال . ولو قيل انه قضاء وإن القضاء بأمر جديد لكشفه عن انه انما كان مطلوبا قبله بنحو تعدد المطلوب لا انه مطلوب واحد . مع انه لا دلالة في قوله يقضيه في آخر النهار فان فاته فليقضه من يوم السبت في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه إلخ . في انه قضاء مقابل للأداء بل يقضيه بمعنى يفعله . كما انه لا دلالة لإطلاق الفوت على تركه قبل الزوال على ذلك لكفاية تأكد استحبابه بل تعارف الإتيان فيما قبله فتأمل جيدا ( و ) ثانيها غسل أول ليلة من رمضان للأخبار المستفيضة مضافا إلى دعوى الإجماع عليه من الروض وإنه مذهب الأصحاب عن المعتبر ( و ) ثالثها غسل ليلة النصف منه
89
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 89