responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88


( على الأحوط ) خروجا عن شبهة الخلاف فان الشهيد في محكي الذكرى ذهب إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الحكم معه وجودا وعدما وإن كان الأقوى عدم الوجوب لأصالة البراءة ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل لا انحصاره به وعدم دخل شيء آخر في الحكم ( ولو خلت القطعة من العظم غسل يده خاصة ) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين أو مطلقا بناء على نجاسة الميت ليست كغيرها على خلاف يأتي إنشاء اللَّه في مباحث النجاسات . ثمَّ ان المعروف وجوب هذا الغسل لغيره وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه انه لنفسه إلاّ ان الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه . والأصل عدمه إلاّ عند الغير . هذا مضافا إلى مفهوم قوله صلى اللَّه عليه وآله : إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور .
الفصل السادس في الأغسال المسنونة الغير الواجبة ( وهي ) ما يستحب للزمان أو للفعل أو للمكان أحدها غسل يوم الجمعة على المشهور بين القدماء والمتأخرين بل عن محكي الخلاف وغيره الإجماع على انه سنة مؤكدة وليس بواجب وقد نقل وجوبه عن بعض العامة . ويدل عليه صحيحة على بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر فقال : سنة وليس بفريضة . لظهورها في ان السؤال عن وجوبها أو استحبابها لا عن ان وجوبها بفرض اللَّه أو بالسنة كما هو واضح لا يكاد يخفى . ورواية على بن حمزة سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل العيدين أو أجب هو قال : سنة . قلت : فالجمعة قال : سنة . فان الظاهر ان السنة في الروايتين مقابل الواجب لا مقابل الفرض من اللَّه تعالى بقرينة المقابلة في الثانية . وضم غسل العيدين به ليس بواجب اتفاقا كما قيل في الأولى وغير ذلك مما هو ظاهر في عدم وجوبه من الاخبار . مع انه

88

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست