responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27


الخصوصية في أكله كما لا يخفى ( و ) منها ( السواك ) للمرسلة عن الفقيه : ان السواك في الخلاء يوجب البخر ( و ) منها ( الكلام إلاّ بذكر اللَّه تعالى أو للضرورة ) للنهي عن الكلام في غير واحد من الاخبار ودلالة غير واحد منها على أن ذكره تعالى حسن على كل حال ( و ) منها ( الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فيه اسم اللَّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) لما في غير واحد من الأخبار أن الاستنجاء باليمين من الجفاء وكذا في غير واحد منها الأمر بتحويل الخاتم الذي فيه اسم اللَّه من اليد التي يستنجي بها أو النهي عن الاستنجاء بها ووجه إلحاق اسم الأنبياء أو أحد الأئمة لضرورة ان في ذلك نحو إهانة لا ينبغي صدورها بالنسبة إلى حضراتهم ( و ) اعلم انه ( يجب عليه ) أي المتخلي وجوبا شرطيا ( الاستنجاء ) إذا وجب عليه المشروط بطهارة بدنه كالصلاة ( وهو ) شرعا ( غسل مخرج البول بالماء خاصة ) لما في صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وأما البول فلا بد من غسله بالماء . وقد اختلف الأصحاب في أقل ما يجزى من الماء في طهارته . وقضية الأصل وإطلاق دليل اعتبار مرتين في غسل البول بغير الجاري هو أقل ما يمكن به غسل مخرجه مرتين ولعلهما المراد من قوله عليه السلام في رواية نشيط بن صالح : مثلا ما على الحشفة من البلل . في جواب سؤال الراوي : كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول . بان يكون البلل كناية عن القطرة العالقة بها التي ينقطع عنها بنفسها أو بعلاج لا الرطوبة التي هي عرض كما هو واضح ولا الاجزاء اللطيفة المائية التي يعبر عنها بالرطوبة ويكون المثلان كناية عن المرتين لكفاية المثل بمعنى القطرة في الغسل مرة لكن الإنصاف انّ الرواية لا تخلو عن إجمال فالمستند في اعتبار المرتين هو ما أشرنا إليه ( و ) كذا ( غسل مخرج الغائط ) بالماء خاصة ( مع التعدي على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية الأحجار في المخرج وإنما يجب غسل خصوص الموضع المتعدى إليه ) وذلك لإطلاق دليل الأحجار ولا وجه لدعوى الانصراف

27

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست