نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 115
لا تأكلوا في انيتهم إذا أكلوا فيها الميتة والدم ولحم الخنزير كما أطلق في بعضها التوضي والشرب من الإناء الذي يشرب منه اليهود من ذاك الماء الذي شرب منه . كما في موثقة عمار وفي بعضها عدم البأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود كما في مصححة ابن حنيش . وهذه الاخبار المصرحة بعدم البأس في المؤاكلة معهم والصلاة في ثيابهم وجواز التوضي والشرب من سئورهم بعد التقييد بعدم العلم بنجاسة أيديهم وآنيتهم أما بعدم مباشرتهم للنجس أو بعد غسل الأيدي قبل المباشرة كما في رواية إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جناية قال لا بأس تغسل يديها . تكون قرينة على ان النهى في تلك الأخبار الناهية عن المؤاكلة أو المصافحة يكون للنجاسة العرضية المعلومة عادة بسبب عدم الاجتناب من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر . بل ومن سائر النجاسات . أو على ان النهى فيها نهى تنزيهي أما لاحتمال عدم الخلو من هذه النجاسة غالبا أو مطلقا . ولو مع عدم الاحتمال لأجل خبثهم الذاتي المقتضي للاجتناب عما لاقاهم تنزها إلا إذا اضطر إليه لما مرت الإشارة إليه من اختلاف مراتب النجاسة والقذارة وفي رواية على بن جعفر عليه السلام : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلاّ أن يضطر إليه . وبالجملة قضية التوفيق العرفي بين الاخبار حمل تلك الاخبار على أحد هذه المحامل . ومن الواضح ان الجمع العرفي كان مقدما على الترجيح سندا أو جهة والرجوع إلى المرجحات للصدور أو المرجحات لجهته انما يكون بعد عدم إمكان الجمع عرفا فلا تكون موافقة الأخبار المصرحة للعامة مانعة عن حمل تلك الاخبار على ما لا ينافيها كما جعله شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه أحد الأمرين المانعين عن حمل تلك الاخبار . وثانيها موافقة تلك الأخبار للإجماعات المستفيضة . قال أ ترى
115
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 115