responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 3


من الروايتين عدم اختصاص قضية يحرم من الرضاع إلخ بالنكاح بل يعم غيره مما يحرم ولا ينفذ من النسب كالتملك والبيع وغيرهما كما هو ظاهره أيضا . ضرورة أن ما يحرم أعم ممن يحرم الظاهر في خصوص النكاح .
وقبل التعرض لما يعتبر في الرضاع الناشر للحرمة شرعا ينبغي التعرض لما هو قضية الأصل في ما إذا لم يكن هناك دليل على النشر . فاعلم أن قضيته عدم النشر فإن الحرمة إنما تعرض بسبب الرضاع فلو شك في تحققه وحدوثه فأصالة عدم حدوثه تقتضي عدم عروض ما تحدث بسببه . ولا تعارض باستصحاب الحرمة قبل العقد فان الشك في الحرمة بعد العقد مسبب عن الشك في حدوث الرضاع الناشر . مع بداهة إن الشك في بقائها ناش عن الشك في حدوثه ولو من جهة الشك في اعتبار ما أخل به من القيد فيه شرعا كما هو الحال أيضا في ما إذا شك في حدوثه خارجا ولو للشك في بعض ما اعتبر فيه من قيوده وحدوده . ولا مجال لأصالة عدم اشتراط ما شك في اعتباره في النشر لعدم العلم بسبق النشر به بدونه . وأصالة عدم اعتباره قبل جعل الرضاع سببا للحرمة مثبتة . ومثل حديث الرفع غير مقتض لعدم اعتبار ما شك في اعتباره لو لم يكن مقتضيا لعدم النشر بدونه . حيث إن فاقده مما لم يعلم نشره فرفع والناس في سعة منه . واعتباره في نشره وإن كان مما لا يعلم أيضا إلَّا أن رفعه ينافي المنة هاهنا كما لا يخفى [1] ولا قاطع لهذا الأصل في موارد الشك حيث إن إطلاقات أخبار الباب إنما تكون مسوقة لبيان أن الرضاع كالنسب في أنه السبب للنشر لا بصدد ما هو السبب منه كما يظهر من التأمل فيها . كما ربما يشهد بذلك ما رواه في الكافي عن بريد العجلي في حديث . قال سئلت أبا جعفر عليه السلام



[1] وهذا بخلاف موارد التكليف وبعض موارد الوضع مما كان رفع ما شك في اعتباره موجب للسعة على العيال فيرفع بمثل حديث الرفع مما يكون بصدد التسهيل والتوسعة والمنة فافهم . منه قدس سره .

3

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست