منه إلا من جهة المفروغية التي تطابق عليها الأخبار عند الإنصاف ، وإلا فالأخبار المتقدمة مع شهادة ما عرفت منها في التصريح باشتراط الأمانة ظاهرة في دعوى التفريط والتعدي فحمل على الكراهة ، وإلا فدعوى التعدي والتفريط ، مسموعة حتى على الأمين العادل . ومنها : قول الصادق - عليه السلام - في رواية الحلبي : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . ( 1 ) أقول : وهذا أحسن روايات الباب من جهة دلالتها على أن الايتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه ، ولكن فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن الأمين يقدم قوله في دعوى التعدي والتفريط ، فإنها ناظرة إلى المرسلة المشهورة : ليس على الأمين إلا اليمين . نعم هي كسوابقها تدل على عدم الضمان بالتلف السماوي من جهة المفروغية وأنه لا وجه لنفي توجه شئ عليه إلا اليمين ، مع كون تلفه مضمنا مطلقا ، والحاصل ، أن القدر المتيقن من آثار الأمانة هي ما عرفت وهو المناسب لعنوان الأمانة . ومنها : ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليه السلام - في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي - عليه السلام - : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه . ( 2 ) أقول : مع ضعف سندها وإعراض الأصحاب غير الإسكافي عنها لبنائهم على تقديم قول الراهن الموافق للأصل في وجه للأخبار المدعى في محكي جامع
1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 1 . 2 - المصدر نفسه : الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 4 .