الوكيل أو فرط مثل أن يلبس الثوب الذي دفعه الموكل ليبيعه ، ضمن إجماعا لأن الوكالة تضمنت شيئين الأمانة والإذن في التصرف فإذا تعدى زالت الأمانة وبقي الإذن بحاله " ( 1 ) . وهذا صريح في أن الإذن بنفسه لا يقتضي سقوط الضمان ، فلا بد من تأويل في ظاهر كلامه السابق من إرادة الإذن الخاص ، فتأمل ، وإن أبيت عن ذلك فكلماتهم تسبب التشويش ولا يصح الاعتماد عليها ، ولا يحسب ما هو المتيقن منها من التسليطات الخاصة الحاصلة في العقود الاستيمانية ، ولو تنزلنا فمطلق التسليط ، وأما مطلق الإذن فلا دليل عليه لما عرفت من تشويش كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماع ، ولقد اطلعت على كلام شيخنا الأستاذ الأكبر في مطاوي كلامه ، في قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " ينطبق على بعض ما قررناه " قال : فإن قلت : إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان إلا أن مقتضى عموم " على اليد " هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير مضمونه وبقي الباقي ، قلت : ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها وهي عموم ما دل " أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به ، أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقه أو تصرفه بلا أجرة أو معها ، إلى غير ذلك فهو غير ضامن " أما في غير التمليك بلا عوض ، أعني : الهبة فإنه مثل المخصص لقاعدة الضمان ، عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه ، وأما في الهبة الفاسدة ، فيمكن الاستدلال على خروجها بفحوى ما ذكر - إلى أن قال -