responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 49


أفراد قاعدة اليد ، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال المسلم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غير المستوفاة .
فقال في التذكرة في كتاب " الغصب " : " منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها ، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع لأن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها ، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الأعيان ولأن كل مضمون بالإتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالأعيان ، انتهى ملخصا " . ( 1 ) وقال في مسألة البضع : " إنها لا تضمن بالفوات تحت اليد ، بل بالإتلاف بالوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " بأن اليد لا تثبت على منافع البضع " واستشهد عليه بشواهد :
منها : أنه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن اليد لها لا له ، انتهى ملخصا . ( 2 ) وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره ، من أن منافعه غير المستوفاة غير مضمونة : " بأن منافعه في يده لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها بخلاف الأموال . انتهى ملخصا " . ( 3 )


1 - التذكرة ج 2 ، كتاب الغصب ، ص 381 . 2 - المصدر نفسه : ص 382 . 3 - المصدر نفسه .

49

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست