responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 48


استيمان الشارع كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك .
ثم إن حال الأمانة الشرعية حال الأمانة المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الإشارة .
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من اقتضاء الأخذ للضمان بين أن لا يسبق الأخذ به آخذ آخر أو يسبقه ، للإطلاق ، ومن ذلك باب تعاقب الأيدي ، نعم هنا إشكال في تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد ، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم ، وهل يملك الجميع أو واحدا بنفسه أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده التلف ، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم .
لكنا لما ذكرناه ودفعه ، في محل آخر ، أغنانا عن التعرض في هذا المقام .
وأما ما يرجع إلى المأخوذ ، فأمور :
الأول : أنه لا ريب في شمول الموصول للأعيان وهل يشمل المنافع ؟ فيحكم بضمانها مطلقا ، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لا يحكم به مطلقا وجوه ، بل وأقوال ، فعن السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد " أنه يجري مجرى الغصب في الضمان " ( 1 ) وعن موضع منه " نسبته إلى أصحابنا " وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الإجارة " من دعوى الاتفاق على ضمان منافع المغصوب حتى الفائتة منها " ( 2 ) يدل على دعوى الإجماع على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من


1 - لم نجد من مظانه . 2 - السرائر : آخر كتاب الإجارة ، ص 275 ، الطبعة السابقة .

48

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست