responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 47


وأما الاستدلال عليه ، بنفي السبيل ففيه - بعد عرفت - أخص من المدعي و كذا ما استدل به المستدل المذكور ، من أن تضمين الأمناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن الأغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يقدمون العقلاء على ضررهم للأغراض لهم راجحة على جهة المالية ، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه عندهم وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد التضمين لا يوجب الانسداد والحرج ، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على القابض بلا سبب ، إذ فيه أن السبب هو الأخذ الذي وقع باختياره ، وقاعدة نفي الضرر لا يضر بتأثير الأسباب . فتدبر .
وبالجملة : فقد أطال القائل المذكور في تطبيق الفروع على ما ادعاه في حقيقة الاستيمان وفي الاستدلال ولم يأت بشئ أمكنت إليه النفس ، فالحق ما عرفت من مطاوي كلامنا المتقدمة ، من أن الاستيمان إنما يحصل بدفع المال على وجه الوثوق في الحفظ ولو لأن ينتفع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من المستأمن - بالكسر - وأما مجرد الإذن في القبض مثل الإباحة الشرعية فليس استيمانا ومنه يظهر ، أن مثل الإذن في الأكل في المخمصة ليس استيمانا ، بل ومثل الإذن في الالتقاط إذ هو إباحة محضة ، نعم ما دام الملتقط يقصد الحفظ لا ضمان عليه لا من جهة الاستيمان بل من جهة الإحسان فإذا قصد التملك أو تعدى أو فرط فقد خرج عن الإحسان ولزمه الضمان ، وكذا مثل الإذن في تأخير أداء الزكاة فإنه لا يقتضي أزيد من إباحته للتأخير .
وأما الوجه في عدم الضمان في الاستيمانات الشرعية ، فلأن تسليط الشرع كتسليط المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن ماليته عند تلفه غير المستند إلى قابضه ، فتدبر وتأمل ، فإن المسألة في كمال الغموض والإشكال ، فإني لم أجد ما يدل على أن

47

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست