responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 41


الراجع إلى سبب الانصراف - كما عرفت - فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار فيه على عدم انعقاد الظهور مع وجوده . والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الإدراكات الظنية من العقل وغيره من غلبة الاستعمال والوجود في أنه إذا ترددت بين أميرين متباينين ، أو الأقل والأكثر لم يصح الاعتماد على المطلق كما لا يصح في المقيد المتصل المجمل ، نعم هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان الإجمال بمجرد وجود ما يصلح للصرف مع تردده وإجماله ، لفظيا أو لبيا إذ الظهور ما لم يقم صارف كامل يصرفه ، معتبر ، ومجرد الصلوح والشأنية لا يكفي فيه ، وهذا إشكال ينبغي التصدي لجوابه في محله ، وحاصله :
إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للصرف ولاعتماد المتكلم عليها لكن لم نعلم اعتماده عليها ، إما لغفلته أو لأمر آخر ، مثل الشهرة البالغة إلى حد يصح الاعتماد عليها ، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الأفراد الشائعة من دون نصب قرينة عليه ، وأخرى لا يتكل فيريد المهية من غير حاجة إلى نصب قرينة وحينئذ فيحتاج الاعتماد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فلا يمكن الحكم بالعدم لما عرفت ، وتمام الكلام في محله ، هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد على تقدير إجمال المقيد على طريقة شيخنا الأستاذ الأكبر - طاب ثراه - .
ولنا فيه تأمل وإشكال لا يليق المقام للبسط فيه ، ونشير إليه إجمالا ، وهو أن التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجمل إنما يصح في باب العموم حيث إنه ظهور لفظي لا ينعقد مع وجود المخصص المتصل المجمل ، فيسري إليه الإجمال حينئذ بل ومع الانفصال مع تردده بين المتبائنين لحصول العلم إجمالا بعدم إرادة أحدهما ، وأما مع تردده بين الأقل والأكثر فينحل المشكوك إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي ، فيرجع في الثاني إلى العموم وأصالة عدم الصارف .

41

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست