ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . ( 1 ) أقول : قوله - عليه السلام - " بعد أن يكون الرجل أمينا " يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان أمينا ، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول ، بأنه كذا لأنه أمين أي من جهة استبضاعه الذي وضع على الاستيمان ، فيدل على أن الأمين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد ظهوره في الوجه الأول كما يشهد له جملة من الأخبار في أبواب الاستيمانات ، مثل قوله - عليه السلام - : إذا كان عدلا مسلما فليس عليه ضمان . ( 2 ) وقوله - عليه السلام - : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ، إذا كان مأمونا . ( 3 ) وقوله - عليه السلام - : العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن . ( 4 ) إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الأبواب ، ولكن يبعده ، أن الظاهر نفي الضمان بحسب الواقع وهذا لا يدخل للأمانة والعدالة فيه إلا إذا كان المراد الضمان من جهة التعدي والتفريط ، مع أن الضمان من جهتهما أيضا تابع لواقعهما فلا بد أن يراد بالنفي نفي التغريم بلا بينة من مدعيهما فيكون معنى النفي تقديم قوله في مقام الدعوى ، ويؤيده ، العدول في التعبير عن الضمان إلى الغرم ، ولكن مع هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الأمين بالتلف السماوي
1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 8 . 2 - المصدر نفسه : الحديث : 2 . 3 - المصدر نفسه : الحديث : 3 . 4 - المصدر نفسه : الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 11 .