responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 31


عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه - عليه السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات ، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف .
ومثل قوله - عليه السلام - : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته . ( 1 ) فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا ، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان .
ومثل قوله - عليه السلام - : في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب - عليه السلام - : من مال الآمر . ( 2 ) فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين .
ومثل قوله - عليه السلام - : صاحب الوديعة والعارية مؤتمن . ( 3 ) بالتقريب المتقدم .
إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها .
هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكمية ، تارة بالرجوع إلى الوجدان ، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان ، عليهم صلوات الله الملك المنان .


1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 10 . 2 - المصدر نفسه : الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 15 . 3 - المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، الحديث : 6 .

31

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست