معللة بما علل ، معمول بها في أصل الحكم ، فراجعها . وهذا القدر كاف في الظن بالصدور ، وهو المعتمد في العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله . مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ، مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها إلا بالمتيقن ، مع أن الغالب في المثبتات - كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم فكذلك القرعة . وبالجملة : من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص . والذي أراه أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك ، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة . نعم كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم ، ومن هنا قد يتوهم الإطلاق ، لكنه غير دال على ذلك ، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم ، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي ، ولا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الإمام . وبالجملة التأمل في النص والفتوى يقضي بالاختصاص " [1] . أقول : إن قلنا باختصاص مورد القرعة بباب القضاء والحكومة ، غاية الأمر كونها أعم من قضاء القاضي في باب