responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 70


معللة بما علل ، معمول بها في أصل الحكم ، فراجعها .
وهذا القدر كاف في الظن بالصدور ، وهو المعتمد في العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله .
مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ، مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها إلا بالمتيقن ، مع أن الغالب في المثبتات - كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم فكذلك القرعة .
وبالجملة : من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص . والذي أراه أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك ، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة .
نعم كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم ، ومن هنا قد يتوهم الإطلاق ، لكنه غير دال على ذلك ، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم ، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي ، ولا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الإمام .
وبالجملة التأمل في النص والفتوى يقضي بالاختصاص " [1] .
أقول : إن قلنا باختصاص مورد القرعة بباب القضاء والحكومة ، غاية الأمر كونها أعم من قضاء القاضي في باب



[1] العناوين : 1 / 365 - 367 .

70

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست