responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 60


اليقين بالشك " [1] لا تكون مشتبهة بوجه ، وهكذا .
وإن شئت قلت : إن الجهل في المثالين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي ، وأما بلحاظ الوظيفة الشرعية ، فالحكم معلوم لا يجري فيه جهالة ، ولا مجال لدعوى كون المراد من الجهل في الرواية النبوية وفي الفتاوى هو الجهل بالحكم الواقعي بعد إطلاق الجهل وعدم تقييده به ، ويؤيد ما ذكرنا التعبير بالإعضال في بعض الروايات ، الذي لا يبقى له مجال مع وضوح الوظيفة الشرعية ولو بحسب الحكم الظاهري ، فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة [2] .
وأما الشبهة الموضوعية ، فإن كانت بدوية ، فالحكم فيها معلوم غير مجهول أيضا ، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط ، وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، فهي أيضا حكمها معلوم ، سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، لأن الحكم في الأول هو الاحتياط على ما هو المشهور ، والبراءة على غيره ، وفي الثاني هو البراءة على المشهور أيضا ، فلم يبق لنا إلا موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين حكمها في الشريعة ، فإذا دار أمر " مال " بين أن يكون لزيد أو



[1] وسائل الشيعة : 1 / 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
[2] وقد عرفت جريانها في الدوران بين المحذورين ولو كانت الشبهة حكمية ، وذلك لأن حكم العقل بالتخيير تعليقي لا تنجيزي ، أي ما دام لم يرد من الشارع بيان لرفع الإعضال ، والقرعة بيان كما لا يخفى .

60

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست