موارد أخرى أيضا . وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة [1] ، وإن كانت مختلفة بحسب الظاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء الله تعالى . الثالث : الإجماع المنقول ، بل المحصل من تتبع الفتاوى والكلمات ، فإن الظاهر أنه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار
[1] قوله : " في الجملة " . أقول : بل يدل على كون القرعة للمشكلات " أصل وقاعدة " ، ولا تكون لخصوصية المورد ، فإن الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفا ، وإن الموضوع هي الجهة المشتركة بينها ، كما لا يخفى على الذوق السليم والدرك المستقيم .