مورد القرعة بأطراف العلم الإجمالي ، ولا تجري في الشبهات البدوية ، لانصراف عنوان القرعة بذلك [1] . < فهرس الموضوعات > مختار سيد مشايخنا الخوئي < / فهرس الموضوعات > مختار سيد مشايخنا الخوئي ذهب السيد الخوئي ( أعلى الله مقامه ) إلى أن المستفاد من الروايات اختصاص القرعة بما لم يعلم حكمه الشرعي واقعا وظاهرا ، فالشبهات الحكمية خارجة تخصصا ، لأن المرجع فيها الأصول العملية . فالمورد الوحيد للقرعة الشبهات الموضوعية ، التي لا يعلم حكمها الواقعي ، ولا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية ، كما إذا تداعى الاثنان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له ، ولم يكن له حالة سابقة ، ومع ذلك لا بد أن يكون له تعين في الواقع ، فلا يرجع إلى القرعة فيما لا تعين له إلا ما قام الدليل على جريانه [2] . < فهرس الموضوعات > مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل < / فهرس الموضوعات > مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل وأما سيد أساتذتنا الإمام الخميني ( قدس سره ) ، فقد صرح بانحصار القرعة فيما يرجع إلى تزاحم الحقوق في خصوص الموضوعات ، بلا فرق بين أن يكون لها واقع معين أم لا يكون كذلك [3] ، وهو مختار شيخنا الأستاذ آية الله الفاضل مع توسعة نظره لما لا يكون له واقع معين [4] ويأتي