وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالى إياها وقال : إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض ، وإن توالى النهي فهو شر محض ، وإن تفرقت اعتمد الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها " [1] . أقول : وتبعه أي صاحب السرائر - المحقق في المعتبر بقوله : " وأما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل ، وفي خبر الشذوذ فلا عبرة بها " [2] . وفي الجواهر عن بعض نسخ المقنعة : " أن هذه الرواية مشيرا به إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم " لكنه عن ابن طاووس : أن النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة ، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها ، وقال : إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة [3] . وفي البحار إلحاقا بكلام ابن طاووس : ولعل هذه الزيادة من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة ، فنقلها بعض الناسخين ، فصارت في الأصل ، ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة [4] . ونقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة : " أن ابن طاووس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : 4 / 267 . [2] المعتبر في شرح المختصر : 2 / 376 وفي نقل الجواهر والبحار ففي حيز الشذوذ . [3] جواهر الكلام : 12 / 166 - 167 . [4] بحار الأنوار : 88 / 288 .