responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 12


وجه مخصوص عند التحير واليأس من الاهتداء بطرق عقلية أو شرعية كما في الاستخارة ، بل الاستخارة نوع منها كما يأتي إن شاء الله [1] .
وعلى هذا تخرج الشبهات الحكمية من القرعة تخصصا ، وذلك لوجود البيان من الشرع والعقل . ففي الشبهة البدوية المقرونة بالحالة السابقة ترتفع الحيرة بالاستصحاب ، وفي غيرها بالبراءة وقاعدة الإباحة ، وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي تجري البراءة من الخصوصية ، ويحكم بالتخيير عقلا وشرعا إذا لم يمكن الاحتياط ، وفيما يمكن الاحتياط لا بد من الاشتغال عقلا ونقلا ، وهكذا في الشبهات الموضوعية المفهومية ترجع في الزائد على المتيقن إلى البراءة إذا دار أمرها بين الأقل والأكثر وإلى الاحتياط في المتباينين ، وهكذا في الشبهات الموضوعية المصداقية إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي ، كان الحكم الظاهري هو البراءة عند فقد البينة والاستصحاب وسائر القواعد الجارية في الموضوعات ، مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة وقاعدة الإحسان وغير ذلك من القواعد الفقهية .
فينحصر مورد القرعة في موردين :
ألف : فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا ، مما فيه واقع معين ، كما في الخنثى المشكل ، وموارد تعارض البينات عند



[1] وفي كتاب الموسوعة الفقهية من منشورات وزارة أوقاف الكويت : 33 / 136 : القرعة في اللغة : السهم والنصيب . . . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . . . وإلقاء القرعة : حيلة يتعين بها سهم الانسان " .

12

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست