الباب الأول : وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة " من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة إعمال قاعدة القرعة في الأمور المجهولة المشكلة ، ولم أر من تعرض لتعريفها وبيان حقيقتها . نعم قال المحقق النراقي في عوائده : " اعلم أن القرعة مأخوذة من قارعة القلوب أي : ما يخوفها ، لأن قلب كل من المتقارعين في الشدة والمخافة حتى يخرج سهمه ، أو من القرع بمعنى الضرب حيث إنه يضرب بالعلامة على الحصة ، وفي عرف المتشرعة عبارة عن العمل المعهود " [1] . وأنت خبير أنه أحال معناها العرفي المتشرعي إلى وضوح الأمر عندهم ، وهذا المقدار من المعرفة لا يكفي في ترتيب آثار القاعدة . والذي حصل لي بعد الغور في الكتاب والسنة وأقوال العلماء وأصحاب اللغة أنها عبارة عن الاستهداء من الله تبارك وتعالى على