responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 97


يجعلان الخيار في ذلك للقاضي في بعض الصور ، وفي بعضها الآخر يبدأ بتحليف المنكر ، أو الأقوى إنكارا من المدعيين [1] .
وعند الشافعية : على المذهب يتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما ، وقيل : يقرع بينهما فيبدأ بمن خرجت القرعة له ، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط [2] .
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 19 - يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة ، على عدم استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه [3] .
قال الشافعية : ولو أقاما بينتين متعارضتين بنسبه سقطتا في الأظهر ، ويرجع إلى قول القائف ، والثاني : لا تسقطان ، وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله ، فمآل الاثنين واحد ، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال ، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال : الوقف والقسمة والقرعة ، وقيل : تأتي القرعة هنا [4] .



[1] الشرح الكبير : 3 / 188 - 195 ، وجواهر الإكليل : 2 / 64 - 66 ، دار إحياء الكتب العربية ، والمغني : 4 / 211 - 221 .
[2] شرح الجلال المحلي على المنهاج : 2 / 239 .
[3] جواهر الإكليل : 2 / 220 ، والزرقاني : 7 / 120 ، والدر المختار مع رد المحتار : 4 / 272 ، وشرح الجلال المحلي : 3 / 130 والمغني : 5 / 766 .
[4] شرح الجلال المحلي : 3 / 130 .

97

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست