وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به [1] . وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى أنه يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف أنها لاحق للآخر فيها ، وكانت اليمين له كما لو كانت في يد غيرهما ، وقال : والأول أصح للخبر [2] . . . [3] البداءة بالقرعة عند التحالف 18 - لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند الحنفية ، بل القاعدة هي : تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكارا إلا في صورتين : الأولى في البيع : إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف المشتري ، وقيل : يقرع بينهما ، هذا إذا كان بيع عين بدين ، وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء [4] . الثانية : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في المنفعة والأجرة ، وادعيا معا يحلف من شاء ، وإن شاء أقرع بينهما ، كما في البيع [5] ، بينما لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين باليمين ، وذلك في اختلاف البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر ، بل
[1] المغني : 9 / 280 - 281 . [2] المغني : 9 / 281 ، وقد أسقطنا هنا كيفية استدلال المذاهب للاختصار . [3] الموسوعة الفقهية الكويتية : 33 / 136 - 143 . [4] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 293 . [5] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 267 .