responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : قاعدة القرعة ( عدد الصفحات : 132)


وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة ، وللزوج أن يختار من يبتدئ بها [1] .
والتفصيل في مصطلح ( قسم بين الزوجات ) .
القرعة في الطلاق 13 - إذا كان لشخص أكثر من زوجة ، فطلق واحدة لا بعينها ، بأن قال : إحداكن طالق ، فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق الفقهاء . وإن لم ينو واحدة بعينها ، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى أيتهن شاء .
وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق الجميع ، وقال الشافعية :
يلزمه التعيين ، فإن امتنع حبس وعزر ، وقال الحنابلة ، يقرع بينهن [2] .
واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه ، فإذا أوقعه ولم يعين ، ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملك .
واستدل الحنابلة بما روي عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس . . . من قولهما في القرعة ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق ، وقد ثبت الأصل بكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) أقرع بين العبيد الستة ، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ،



[1] شرح الجلال المحلي : 3 / 302 وما بعدها ، وجواهر الإكليل : 1 / 327 ، وحاشية الدسوقي : 2 / 341 ، وكشاف القناع 5 / 199 وما بعدها ، وحاشية ابن عابدين 3 / 208 .
[2] حاشية ابن عابدين : 3 / 291 طبعة الحلبي ، الطبعة الثالثة ، ومواهب الجليل : 4 / 87 ، وروضة الطالبين : 8 / 103 ، والمغني : 7 / 251 .

91

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست