responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 90


فله اختيار من يشاء من زوجاته ، ولا تجب عليه القرعة ، إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن .
وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم ، لأن المشاحة تعظم في سفر القربة .
وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا [1] .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، وفي قول للشافعية إذا كان السفر قصيرا فلا تجب ولا يستصحب لأنه كالإقامة .
وللتفصيل انظر مصطلح ( قسم بين الزوجات ) .
وقال الشافعية : إن الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو بدونها ، وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بهن ، بل ينقلهن أو يطلقهن [2] .
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت 12 - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت ، لأن البداءة بإحداهن تفضيل لها ، والتسوية واجبة .
وذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء .



[1] حاشية ابن عابدين : 3 / 206 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 2 / 343 .
[2] القليوبي : 3 / 304 - 305 ، وكشاف القناع : 5 / 199 .

90

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست