responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 89


وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفا بما يراد له كبيت السكنى ، ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل انتفاعا تاما لا يجبر [1] .
< فهرس الموضوعات > القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت < / فهرس الموضوعات > القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت 9 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في غسل الميت أقاربه ، فإن استووا كالأخوة والأعمام المستوين والزوجات ولا مرجح بينهم فالتقديم بقرعة ، فمن خرجت له القرعة قدم لعدم المرجح سواها [2] .
< فهرس الموضوعات > القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة 10 - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات التي يقدم بها للإمامة ، أقرع بينهم عند التنازع .
والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح ( إمامة الصلاة ف 14 - 18 ) وانظر مصطلح ( جنائز ف 41 ) .
< فهرس الموضوعات > القرعة بين الزوجات في السفر < / فهرس الموضوعات > القرعة بين الزوجات في السفر 11 - ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه إذا أراد الزوج السفر ،



[1] حاشية الدسوقي : 3 / 512 .
[2] كشاف القناع : 2 / 90 ، والقليوبي وعميرة : 1 / 345 .

89

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست