responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 88


لدخولها فيهما ، وهذا ما ذهب إليه المالكية [1] ، خلافا للشافعية والحنابلة [2] .
ومما لا تجري فيه القرعة الأبضاع عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية ، والظاهر من مذهب الحنابلة ، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء عند الشافعية والحنابلة ، ولا في الطلاق عند الشافعية [3] .
إجبار الشركاء على قسمة القرعة 8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة ، وليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام .
وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختارا من جهتهم ، فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة ، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما ، والأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختارا من قبلهما وهو المعتمد [4] .



[1] حاشية الدسوقي : 3 / 501 .
[2] القليوبي وعميرة : 4 / 316 ، كشاف القناع : 6 / 379 .
[3] المنثور في القواعد للزركشي : 3 / 64 ، وقواعد ابن رجب : 348 .
[4] حاشية ابن عابدين : 6 / 255 و 263 ، والقليوبي وعميرة : 4 / 316 - 317 ، وكشاف القناع : 6 / 378 .

88

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست