لدخولها فيهما ، وهذا ما ذهب إليه المالكية [1] ، خلافا للشافعية والحنابلة [2] . ومما لا تجري فيه القرعة الأبضاع عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية ، والظاهر من مذهب الحنابلة ، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء عند الشافعية والحنابلة ، ولا في الطلاق عند الشافعية [3] . إجبار الشركاء على قسمة القرعة 8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة ، وليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام . وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختارا من جهتهم ، فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة ، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما ، والأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختارا من قبلهما وهو المعتمد [4] .