responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 87


يقول بجريان القرعة في الأبضاع .
الثالث : في تمييز الأملاك .
وقيل : إنه لم يأت إلا في ثلاث صور :
أحدها : الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم .
وثانيها : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة .
وثالثها : عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك .
الرابع : في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول ، وفي إحياء الموات .
الخامس : في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة ، وكاجتماع الأولياء في النكاح ، والورثة في استيفاء القصاص ، فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم [1] .
ما لا تجري فيه القرعة 7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة ، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره ، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة ، وعلى ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته ، وإنما يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة ، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة ، فلا وجه



[1] تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : 2 / 106 ، والمنثور في القواعد للزركشي : 3 / 62 وما بعدها ، والفروق للقرافي 4 / 111 ( الفرق 240 ) ، والقواعد لابن الجصاص : 348 وما بعدها ( القاعدة 160 ) ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 375 و 2 / 401 .

87

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست