يقول بجريان القرعة في الأبضاع . الثالث : في تمييز الأملاك . وقيل : إنه لم يأت إلا في ثلاث صور : أحدها : الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم . وثانيها : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . وثالثها : عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك . الرابع : في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول ، وفي إحياء الموات . الخامس : في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة ، وكاجتماع الأولياء في النكاح ، والورثة في استيفاء القصاص ، فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم [1] . ما لا تجري فيه القرعة 7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة ، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره ، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة ، وعلى ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته ، وإنما يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة ، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة ، فلا وجه
[1] تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : 2 / 106 ، والمنثور في القواعد للزركشي : 3 / 62 وما بعدها ، والفروق للقرافي 4 / 111 ( الفرق 240 ) ، والقواعد لابن الجصاص : 348 وما بعدها ( القاعدة 160 ) ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 375 و 2 / 401 .