< فهرس الموضوعات > كيفية إجراء القرعة < / فهرس الموضوعات > كيفية إجراء القرعة 5 - للقرعة عند الفقهاء طريقتان : الأولى : كتابة أسماء الشركاء في رقاع . والثانية : كتابة أجزاء المقسوم في رقاع ، وقد شرط المالكية لإجراء الطريقة الثانية أن تكون الأنصباء متساوية ، فإن اختلفت ، فتجوز في العروض خاصة [1] . وقد أجاز كل من الشافعية والحنابلة إجراءها في الصورتين ، إلا أن طريقة كتابة الأسماء أولى عند الشافعية [2] . < فهرس الموضوعات > ما تجرى فيه القرعة < / فهرس الموضوعات > ما تجرى فيه القرعة 6 - تجري القرعة في مواضع منها : الأول : في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي المستحقين ، كمن أوصى بعتق عدة أعبد من ماله ، ولم يسع ثلثه عتق جميعهم ، وفي الحاضنات إذا كن في درجة واحدة ، وكذا في ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به لاستوائهن في الحق فوجبت القرعة ، لأنها مرجحة . الثاني : في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه ، والعجز عن الاطلاع عليه ، سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند من
[1] الشرح الكبير لدردير : 3 / 511 . [2] شرح الجلال المحلي على المنهاج : 4 / 316 ، ومغني المحتاج : 4 / 422 ، وكشاف القناع : 6 / 380 - 381 .