نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه " [1] . الحكمة من مشروعيتها 4 - قال المرغيناني : القرعة لتطييب القلوب ، وإزاحة تهمة الميل حتى لو عين القاضي لكل منهم نصيبا من غير إقراع جاز ، لأنه في القضاء فيملك الإلزام [2] . وجاء في تكملة فتح القدير : " ألا يرى أن يونس ( عليه السلام ) في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة ، كما قال الله تعالى : { فساهم فكان من المدحضين } [3] ؟ وذلك لأنه علم أنه هو المقصود ، ولكن لو ألقى بنفسه في الماء ربما نسب إلى ما لا يليق بالأنبياء ، فاستعمل القرعة لذلك ، وكذلك زكريا ( عليه السلام ) استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم ، لكون خالتها عنده تطييبا لقلوبهم ، كما قال تعالى : { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } [4] . وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا تطييبا لقلوبهن [5] .
[1] حديث عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد سفرا . . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 218 ) . [2] الهداية مع شرحها تكملة فتح القدير : 8 / 363 . [3] سورة الصافات : 141 . [4] سورة آل عمران : 44 . [5] تكملة فتح القدير 8 / 364 - 365 .