responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 77


لزوم القرعة وأنها عزيمة ، ولا مناص على لزوم العمل بها . وأما وجوب العمل بعد إعمالها فرع وجوب الإعمال ، وإلا كان التخيير باقيا [1] .
التنبيه الثالث : في ذكر قاعدة خيالية وهي ما يسمونها " قاعدة العدل والإنصاف " من المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمونها قاعدة العدل والإنصاف ثم يقدمونها على قاعدة القرعة ، ويقولون : فيما لو تداعا شخصان مالا وأقام كل منهما البينة أنه له ، فإن حلفا أو نكلا ، قسم بينهما نصفين ، لقاعدة العدل والإنصاف .
أقول : لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب ولا في السنة ، ولذا قال سيدنا المحقق الخوئي على ما في مستند العروة : إن القاعدة غير تامة ، إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع ، اللهم إلا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنه أمر آخر . وأما الروايات الدالة على التنصيف فهي واردة في موارد خاصة من التداعي أو الودعي ونحوهما ، فالتعدي عن ذلك ودعوى أن كل مورد تردد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدا [2] .
ثم قال في كلام له : فإذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت ،



[1] العناوين : 1 / 369 .
[2] مستند العروة ، كتاب الخمس : 147 - 148 .

77

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست