لزوم القرعة وأنها عزيمة ، ولا مناص على لزوم العمل بها . وأما وجوب العمل بعد إعمالها فرع وجوب الإعمال ، وإلا كان التخيير باقيا [1] . التنبيه الثالث : في ذكر قاعدة خيالية وهي ما يسمونها " قاعدة العدل والإنصاف " من المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمونها قاعدة العدل والإنصاف ثم يقدمونها على قاعدة القرعة ، ويقولون : فيما لو تداعا شخصان مالا وأقام كل منهما البينة أنه له ، فإن حلفا أو نكلا ، قسم بينهما نصفين ، لقاعدة العدل والإنصاف . أقول : لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب ولا في السنة ، ولذا قال سيدنا المحقق الخوئي على ما في مستند العروة : إن القاعدة غير تامة ، إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع ، اللهم إلا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنه أمر آخر . وأما الروايات الدالة على التنصيف فهي واردة في موارد خاصة من التداعي أو الودعي ونحوهما ، فالتعدي عن ذلك ودعوى أن كل مورد تردد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدا [2] . ثم قال في كلام له : فإذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت ،