responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 76


بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة . وإن لم يدل دليل على كونه مختارا في التعيين تتعين القرعة . . .
هذا كله إذا وجب التعيين شرعا ، وإن لم يجب ، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب . . . فلا تجب القرعة لا معينا ولا مخيرا ، بل يجوز له الأمران كما يجوز له تركهما [1] . انتهى ملخصا .
التنبيه الثاني : في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه قال المحقق النراقي : إعلم أن ما كان من القسم الأول [ ما يكون معينا في الواقع ] فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عنه عن مقتضاها بعد وقوعها ، لدلالة الأخبار المستفيضة على أن ما يستخرج بالقرعة هو الحق ، فكيف يجوز ترك الحق ؟ بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها ولو بعد تراضي المتقارعين ، كما إذا كان الدعوى في الولد .
وأما ما كان من القسم الثاني [ ما لا يكون له واقع معين ] فيمكن أن يقال : إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته ، فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له ، بل يمكن إثبات اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم [2] . انتهى ملخصا .
وقال صاحب العناوين : إعمال القرعة في المشكلات ، فالأقوى



[1] عوائد الأيام : 663 - 665 .
[2] عوائد الأيام : 667 .

76

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست