الباب الثالث وهو مشتمل على التنبيهات النافعة التنبيه الأول : هل القرعة عزيمة أو رخصة ؟ قال المحقق النراقي : كل مورد يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة ، فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة . وما لا أمر له بخصوصه فإن كان من القسم الأول [ أي : كل أمر معين في الواقع ] فيجب أن ينظر فيه ، فإن وجب تعيين المعين في الواقع ، في الظاهر أيضا وتحتم العمل بواحد معين بدليل ، موجب لذلك ، ولو كان رفع التنازع الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرم أو غير ذلك ، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة ، يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه . . . وإن كان من القسم الثاني [ أي : ما لا تعين له في الواقع ] فإن وجب فيه التعيين ولم يكن مناص منه ، كأن يوصي أحد بعتق أربع رقاب من عشرين عبدا من عبيده . . . فإن دل دليل شرعي على تخيير أحد في التعيين ، كأن ينص الموصي على التخيير ، فيتخير هو