الدعاوي والخصومات ، وحكومة الوالي في المنازعات المرتبطة به ، فلا إشكال في اختصاص القرعة بالقاضي والوالي ، وإن لم نقل به [1] ، فالظاهر أنه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتد به [2] أن القدر المتيقن هو الرجوع إليهما ، للشك في ترتب الآثار مع عدم الرجوع ، نعم لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة ، والتزاحم في المشتركات ونحوهما ، كما أنه لا مجال لتوهم الاختصاص بإمام الأصل ، وعدم الجواز للنائب العام ، وإن كان بعض التعليلات في الروايات توهم الاختصاص فتدبر . المقام السادس : الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة وطريق مخصوص ، بل هي العمل الذي تمتاز به الحقوق ، ويكشف به عن الواقع ، أو يتعين به أحد الأمور ، ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة - أنه قد ورد في الكتاب
[1] كما هو المختار . [2] وفيه : أنه مجرد الادعاء ، فالأقوى جريان مقدمات الحكمة ، كما في سائر موارد الإطلاق ، والحق هو التفصيل بين موارد التزاحم والترافع ، فلا بد من الرجوع إلى الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام ، وبين غيرها فيرجع إلى العمومات والإطلاقات ، وبعد تمامية الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقن ، ولو لم يكن في مقام التخاطب كما لا يخفى . ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في الاستخارات بناء على كونها من القرعة ، وهكذا في ابتداء التقسيم في الزوجات وإخراج الأولى والأحق في تقدم أحد المترافعين في باب القضاء ، والمتعلمين في باب التعليم والتعلم ، وغير ذلك .