responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 65


فالإنصاف أنه لا مجال لدعوى الأمارية في القرعة ، بل هي أصل عند العقلاء وعند الشارع ، يرجع إليه فيما لم يكن مرجح في البين ، ولم يكن هناك أصل أو أمارة أصلا .
المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب ، ونقول : إن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، لأن مورد الاستصحاب هو الشك مع لحاظ الحالة السابقة ، سواء كان في مورد تزاحم الحقوق أو غيره ، ومورد القرعة هو الشك في مورد تزاحم الحقوق ، سواء كان مع لحاظ الحالة السابقة أم لا ، إلا أنك عرفت في المقام الثاني أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل القرعة ، لأن مورد أدلة القرعة إنما هو الأمر المشكل الذي وقع التعبير به في كثير من الفتاوى تبعا لجملة من النصوص ، أو مطلق المجهول الذي وقع التعبير به في رواية محمد بن حكيم المتقدمة [1] ، ومن المعلوم أن الأمر المشكل معناه هو الأمر الذي أشكل رفع التحير عنه أو الحكم فيه ، لأن مورد استعماله يغاير مورد استعمال كلمة المجهول ، فإنه لا



[1] تقدمت في ص 43 - 44 .

65

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست