نظرا إلى وجود جهة الكشف فيهما والظن بإصابة الواقع ودلالة الدليل على حجية هذه الجهة ، مثل قول أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : " كل ما حكم الله به فليس بمخطئ [1] " [2] . وجه الخلل ما عرفت من أن جهة الكاشفية والطريقية التي هي أمر تكويني متقوم بالطريق أمر ، وتطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع غالبا أو دائما أمر آخر لا ارتباط بينهما ، والدليل إنما يدل على الثاني ، وأما الأول فهو مفقود في القرعة والاستخارة كليهما [3] .
[1] الوسائل : 18 / 189 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11 . [2] ثمرة البحث عن كونها أمارة أو أصلا ، ترتب اللوازم العقلية على القول بكونها أمارة ، وعدمه على القول بكونها أصلا كما هو المشهور ، وعليه ينحل العلم الإجمالي بإصابة القرعة لأحد الأطراف كما في فرض إقامة البينة ، وهذا بخلاف كونها أصلا ، حيث يحتاج خروج سائر الأطراف عن لزوم رعاية الاحتياط إلى إجراء قاعدة أخرى كأصل البراءة والاستصحاب ، وحيث يستفاد من أدلتها وقيام سيرة المتشرعة عدم الاحتياج إلى ذلك ، نستكشف عن كونها أمارة لا أصلا . [3] وفيه : أن جهة الكشف موجودة في ظرف تفويض الأمر ، وإيكال القضية إلى الله - تبارك وتعالى - كما دل عليه قوله ( عليه السلام ) : " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله ؟ " ، وبالجملة إنا نسلم على عدم جهة الكشف فيها ذاتا ، كما نسلم وجودها فيها عند التسليم وتفويض الأمر إليه - تبارك وتعالى - وبهذا يرتفع النزاع ويجمع بين الكلمات .