الطريقة الثابتة والقانون الراسخ ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس . 11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل " قال بعض الأعاظم : الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر [1] . أقول : وهو منه عجيب . فاسمع لما أذكره : 1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة ، وهذا من جملة ذلك [2] . 2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد : وإن تشاحا أقرع بينهما ، لأنه أمر مشكل ، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما ، وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) [3] . 3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين : وروي مستفيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن كل مشكل فيه القرعة [4] .