responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 34


الطريقة الثابتة والقانون الراسخ ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس .
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل " قال بعض الأعاظم : الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر [1] .
أقول : وهو منه عجيب . فاسمع لما أذكره :
1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة ، وهذا من جملة ذلك [2] .
2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد : وإن تشاحا أقرع بينهما ، لأنه أمر مشكل ، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما ، وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) [3] .
3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين : وروي مستفيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن كل مشكل فيه القرعة [4] .



[1] القواعد الفقهية لآية الله مكارم : 1 / 357 .
[2] الخلاف : 6 / 399 مسألة 24 .
[3] تذكرة الفقهاء : 3 / 271 .
[4] روضة المتقين : 6 / 215 .

34

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست