4 - وفي المستدرك عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل [1] . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة [2] ؟ وقال الشيخ في النهاية : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة [3] . أقول : الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها ، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) . وقال صاحب العناوين : ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة : " وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية ، أو " لكل أمر مشكل " كما في أخرى [4] . وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " [5] . وقال ابن إدريس في السرائر : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية [6] .
[1] مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 1 . [2] مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 2 . [3] النهاية : 345 - 346 . [4] العناوين : 1 / 351 . [5] صحيح البخاري : 3 / 218 . [6] السرائر : 2 / 173 .