responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 35


4 - وفي المستدرك عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل [1] .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة [2] ؟
وقال الشيخ في النهاية : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة [3] .
أقول : الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها ، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
وقال صاحب العناوين : ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة :
" وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية ، أو " لكل أمر مشكل " كما في أخرى [4] .
وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " [5] .
وقال ابن إدريس في السرائر : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية [6] .



[1] مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 1 .
[2] مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 11 ح 2 .
[3] النهاية : 345 - 346 .
[4] العناوين : 1 / 351 .
[5] صحيح البخاري : 3 / 218 .
[6] السرائر : 2 / 173 .

35

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست