responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 24


9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب .
10 - عند تعارض البينتين .
11 - تعارض الدعويين .
12 - تخصيص الحصة بعد القسمة .
ثم قال : ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ، ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا [1] .
مختار الشهيد الثاني قال فخر الشهداء زين الدين بن علي العاملي المستشهد ( 965 ه‌ ) في كتاب تمهيد القواعد بذهاب السيد رضي الدين بن طاووس إلى الرجوع إلى القرعة عند التحير في القبلة استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ، ثم قال : وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع ، كما ذكر لتعذر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه . . . [2] .
أقول : وارتضاه صاحب العروة بقوله : لأنها أحوط [3] وأول من فصل المقال في هذا المجال فيما رأيناه السيد المحقق المدقق مير عبد الفتاح الحسيني المراغي ( م 1250 ) في كتاب " العناوين " . والمستفاد من كلامه شمول القاعدة لما له تعين في الواقع كما في المعلوم بالإجمال ،



[1] نضد القواعد الفقهية : 534 .
[2] تمهيد القواعد : 283 .
[3] العروة الوثقى : 1 / 411 .

24

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست