responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 22


وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع [1] . ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة ، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها [2] .
7 - أقوال فقهائنا الإمامية ( قدس سرهم ) قد مر مشروعية القرعة عندنا وأنها من الأصول المتلقاة ، ولم يخالف فيها أحد من الأصحاب ، وإنما الاختلاف وقع في جزئيات المسألة ، والمقصود من هذه المقدمة بيان مرامهم وتفصيل كلامهم بمقدار المجال وما يقتضيه الحال .
قد صرح بذلك شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط ، وفي كتاب العتق من الخلاف ، وغير ذلك من أبواب كتبه الفقهية .
وقد صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات وتعادلها .
وبالرجوع إليها العلامة في كتاب التذكرة وغيرها في مواضع عديدة .
وهكذا ابن إدريس صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات مدعيا إجماع الأصحاب " على أن كل أمر مشكل فيه القرعة " .
ولكن أول من عنونها بعنوان قاعدة فقهية فيما رأيناه محمد بن مكي الملقب بالشهيد الأول المستشهد ( 786 ه‌ ) في قواعده ، والمستفاد



[1] وفي كتاب جواهر الكلام على ما أحصاه الكمبيوتر أزيد من مائة مورد وقع البحث فيها بالرجوع إلى القرعة ( المعجم الفقهي لآية الله الگلپايگاني ) .
[2] العناوين : 1 / 349 - 350 .

22

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست