الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية . وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " [1] . وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة [2] . 5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى آرائهم ردا أو إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم [3] .