responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 18


القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :
القرعة قمار [1] .
وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ، مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها [2] .
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :
بوجوبه في الجملة [3] .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها . . . " .
ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى بما مر في قصة مريم ويونس . وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه " [4] .
أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة



[1] ربيع الأبرار : 3 / 198 .
[2] المحلى بالآثار : 8 / 394 - 397 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 248 .
[4] الموسوعة الفقهية : 33 / 137 .

18

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست