القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال : القرعة قمار [1] . وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ، مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها [2] . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا : بوجوبه في الجملة [3] . وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها . . . " . ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى بما مر في قصة مريم ويونس . وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه " [4] . أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة
[1] ربيع الأبرار : 3 / 198 . [2] المحلى بالآثار : 8 / 394 - 397 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 248 . [4] الموسوعة الفقهية : 33 / 137 .