التنبيه الرابع عشر : في بعض الفروع المهمة ولنذكر بعض الموارد المهمة تتميما للفائدة وتكميلا للقاعدة : منها : الرجوع إليها في مورد الجهل بالقبلة مطلقا ، كما اختاره جمال السالكين رضي الدين علي بن موسى بن طاووس ، أو في خصوص صورة ضيق الوقت ، كما اختاره الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ، أو فيما لا يمكن فيه التكرار ، كما صرح بكونه الأحوط السيد الطباطبائي في كتاب العروة الوثقى . ومنها : تعيين الدائن المردد بين الاثنين أو الأكثر ، كما اختاره سيدنا المحقق القائد في كتاب تحرير الوسيلة [1] . ومنها : تعيين القاتل المردد بين الاثنين أو الأكثر ، كما اختاره السيد القائد في بعض الاستفتاءات [2] ودل عليه قانون المجازات الإسلامية المصوب عام ( 1370 الشمسية ) [3] .
[1] تحرير الوسيلة : 1 / 332 بحث خمس الحلال المختلط بالحرام . [2] كتاب موازين قضائي از ديدگاه إمام : 163 و 170 . [3] مادة ( 315 ) من قانون المجازات الإسلامية . واختلف كلام الأعلام في هذه المسألة ، ففي كتاب جامع الشتات يعمل فيها كسائر الدعاوى ، فإن حلفوا جميعا على عدم ارتكابهم القتل يحكم ببراءة الجميع . وعن سيدنا المرحوم المحقق الگلپايگاني ، وشيخنا المرحوم المحقق الأراكي : توزيع الدية على المتهمين . ومما ذكرنا سابقا يظهر لزوم الرجوع إلى القرعة كما لا يخفى . ثم اعلم إن كان القتل عمديا لا يحكم بالقصاص لمن عين بالقرعة ، وذلك لقاعدة " الحدود تدرأ بالشبهات " . والقول بأن المراد بالحدود ما يسمى في الفقه بالحدود والقصاص لا يكون حدا فقيها ، فلا تشمله قاعدة الدرء ، مندفع بإطلاق الحد عليه في بعض النصوص ، ولا أقل من الشبهة في ذلك ، فتشمله القاعدة لإطلاق الشبهة وشمولها عند الشبهة في شمول القاعدة وعدمه ، وبعبارة أخرى الشبهة في شمول قاعدة الدرء تدخل في نطاق القاعدة ، فتأمل .