متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه [1] . [2] التنبيه الثالث عشر : في نتائج الأبحاث تحصل من جميع ما ذكرنا : أ : أن عمومات القرعة وإطلاقاتها صالحة للاستدلال كسائر العمومات والإطلاقات ، والقول بوهنها من ناحية كثرة التخصيص والتقييد ، وعليه لا بد من الاقتصار بما عمل بها الأصحاب مما لا أساس له . ب : اطلاقاتها وعموم أدلتها تشمل جميع الموضوعات المشكلة ، كان لها واقع معين أم لا ، بلا فرق بين موارد تزاحم الحقوق وغيرها . ج : تبين أن ما يسمونه بقاعدة العدل والإنصاف وتقديمها على قاعدة القرعة ، لا واقعية له ولا دليل عليه . د : أن النقل والعقل وإن كانا دالين على لزوم الاحتياط في الشبهات المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ، إلا أنهما كسائر الأدلة قاصران عن موارد الضرر والحرج . فعلى هذا يستدل بها في جميع الشبهات الموضوعية ، التي لا دليل عليها من العقل والنقل ، أو كان شمول الدليل مقرونا بالضرر والحرج ، إلا أن يقوم الإجماع على خلافها .
[1] فتح الأبواب : 53 . [2] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 93 - 98 .