نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99
لتقدّم العادة تارة وتأخّرها أخرى . ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلَّا فالجميع . ج : لو ذكرت المضطربة ، العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ، * وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض ، في كلّ وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ؛ * ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة . د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها
( 1 ) القائل به هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 51 ، والمحقّق الحلي في « المعتبر » ج 1 ، ص 218 والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في « الجامع للشرائع » ص 42 و 43 ، وبه أفتى المصنّف في « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 227 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 ، باب جامع في الحائض والاستحاضة ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 . ( 3 ) وهما هذه المسألة : « لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت . » ، وعكسها أي أن تذكر الوقت وتنسى العدد .
99
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99