نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 98
* وشروطه : اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة . ولو فقدتا التمييز ، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، * فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص . * ولو اجتمع التمييز والعادة ، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا . فروع أ : لو رأت ذات العادة المستقرّة العدد متقدّما على العادة أو متأخّرا فهو حيض ،
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 - 385 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 .
98
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 98