responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


* وشروطه : اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة .
ولو فقدتا التمييز ، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، * فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص .
* ولو اجتمع التمييز والعادة ، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
فروع أ : لو رأت ذات العادة المستقرّة العدد متقدّما على العادة أو متأخّرا فهو حيض ،


( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 - 385 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 .

98

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست