responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > 4 - 2 - الفصل الثاني في مندوباته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 3 - الفصل الثالث في أحكامه < / فهرس الموضوعات > أخلّ وجفّ السابق استأنف وإلَّا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة .
الفصل الثاني في مندوباته ويتأكَّد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوّله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والدعاء وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء عندهما وعند كلّ فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ، والوضوء بمدّ ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح .
ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومسّ كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى .
* وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة ، فإن تعذّرا


( 1 ) « المبسوط » ، ج 1 ، ص 23 . ( 2 ) « ذكري الشيعة » ص 92 . ( 3 ) « المعتبر » ص 157 .

74

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست