responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626


ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا ، تخيّر في ردّ الجميع أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب ، فإن كان قد تصرّف في أيّهما كان ، سقط الردّ خاصّة .
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ ، بل يتّفقان - على إشكال .
أمّا لو ورثا خيار عيب ، فلا إشكال في وجوب التوافق .
ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين .
ولو اشترى من اثنين ، جاز له الردّ على أحدهما والأرش من الآخر ، سواء اتّحد العقد أو تعدّد .
والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح .
وطريقه : أن يقوّم في الحالين * فيحتمل قيمته حين العقد والقبض ، والأقلّ منهما - ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون .
* ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد ، كان له الردّ - وإن تصرّف بالوطء خاصّة - ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، فإن تصرّف بغيره فلا ردّ ، وكذا لا ردّ لو وطئ وكان العيب غير الحمل .

626

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست