responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 625


ولو شرطها حاملا ، صحّ ، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا ، * فإن كانت أمة ، تخيّر ، وإن كانت دابّة ، احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ ، وعدمه ، للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ . وإطلاق العقد واشتراط الصحّة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به ، تخيّر بين الفسخ والأرش .
ولو تبرّأ البائع من العيوب ، في العقد - وإن كانت مجملة - أو علم المشتري به قبله ، أو أسقطه بعده ، سقط الردّ والأرش .
ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدّة الخيار - فله الأرش خاصّة ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض ، لم يمنع الردّ مطلقا .
* وينبغي إعلام المشتري ، بالعيب أو التبرّؤ مفصّلا ، فإن أجمل برئ .


( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 107 - 108 ، المسألة 175 .

625

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست