نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 625
ولو شرطها حاملا ، صحّ ، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا ، * فإن كانت أمة ، تخيّر ، وإن كانت دابّة ، احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ ، وعدمه ، للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ . وإطلاق العقد واشتراط الصحّة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به ، تخيّر بين الفسخ والأرش . ولو تبرّأ البائع من العيوب ، في العقد - وإن كانت مجملة - أو علم المشتري به قبله ، أو أسقطه بعده ، سقط الردّ والأرش . ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدّة الخيار - فله الأرش خاصّة ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض ، لم يمنع الردّ مطلقا . * وينبغي إعلام المشتري ، بالعيب أو التبرّؤ مفصّلا ، فإن أجمل برئ .