نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 613
< فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 1 - 2 - القسم الثاني : خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 1 - 3 - الثالث : خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 1 - 4 - القسم الرابع : خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > الآخر ، لأنّه أعرف بنيّته . الثاني : خيار الحيوان ، ويمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي ، ويثبت للمشتري خاصّة على رأي وإن كان الثمن حيوانا . ويسقط باشتراط سقوطه ، في العقد ، وبالتزامه بعده ، وبتصرّفه فيه وإن لم يكن لازما ، كالهبة قبل القبض والوصيّة . الثالث : خيار الشرط ، ولا يتقدّر بحدّ ، بل بحسب ما يشترطانه ، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد ، فلو شرطا غيره كقدوم الحاجّ ، بطل العقد ، ولو شرطا مدّة قبل العقد أو بعده ، لم يلزم . ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما ولثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث ، واختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم اتّصالها ، واشتراط المؤامرة إن عيّن المدّة ، وردّ المبيع في مدّة معيّنة يردّ البائع فيها الثمن . وأوّل وقته عند الإطلاق ، من حين العقد ، لا التفرّق ولا خروج الثالثة في الحيوان ، ولا يتوقّف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي . ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين ، بطل العقد فيهما . ولا يصحّ اشتراطه فيما يستعقب العتق ، * وفي ثبوته في الصرف إشكال . الرابع : المغبون يثبت له الخيار بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة ، التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ، فيتخيّر المغبون خاصّة في
( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 170 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 4 ، 5 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 21 ، ح 88 ، باب عقود البيع ، ح 5 : « . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلَّا فلا بيع له » .
613
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 613